الشيخ عبد الله عيسى ابراهيم الغديري

68

القاموس الجامع للمصطلحات الفقهية

بمعنى المضارع نحو آه من هذا الأمر أي أتوجع منه . التّبتّل : الانقطاع إلى اللّه تعالى وإخلاص النية ، وأصل ذلك من البتل : وهو القطع كأنه قطع نفسه من الدنيا ، يقال بتلت الشيء أبتله : إذا قطعته وأبتته من غيره . التبر : هو كل ذهب لم يكن مضروبا بدنانير فإذا ضرب سمي عينا . التّبرع : يقال تبرع ويتبرع : أي أتى بما لا يجب عليه ، فالعمل التبرعي هو العمل الذي يتفضل به دون إرادة العوض كالصلاة غير الواجبة والصيام غير الواجب . التّبرم : من تبرّم أي تضجر ، وهو بمعنى برم ، يقال برم برما : سئم وضجر . التّبسم : هو ما لا صوت فيه من الضحك . التّبعيض : يقال بعض يبعض تبعيضا ، بعض الشيء : جزأه ، و ( اصطلاحا ) التبعيض في التقليد : هو أن يقلد مرجعا في بعض الفتاوى ويقلد آخر في بعض الفتاوى الآخر . والتبعيض في الصفقة : هو أن يدفع أحد المتعاقدين بعض ما عليه ولا يدفع الباقي لعذر أو غيره ، وهذا يوجب الخيار للطرف الآخر فإما أن يفسخ العقد أو يرضى به لكن يدفع عوض ما أخذه دون ما لم يأخذه . التّبقية : هي بقاء العلف في أرض المالك لمدة معينة . التّبليغ : ( لغة ) هو الإيصال ، والاسم منه البلاغ ، و ( اصطلاحا ) هو إيصال كلمة الإسلام ورسالته إلى القلوب بأي وسيلة كانت بالقول أو بالعمل أو بالتقرير وهو سكوت المعصوم عن فعل غيره بنحو يدل على قبوله ، وغير ذلك من الوسائل .